أقول: المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك، قاله الشيخ وغيره (2)، ويحتمل التقية والضرورة، وقد تقدم ما يدل 2 عليه (3).
69 - باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم.
(16984) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم.
(16985) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى؟ قال: نعم بالسمن والزيت، وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
وروى آخره الصدوق مرسلا.
(16986) 3 - وعن علي بن، إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن