السلام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل على أكثر مما أطلب من الأجر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
49 - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلا لضرورة، وكيفية الرد عليهم.
(15686) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم.
(15687) 2 - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني: سلام.
(15688) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك.