أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) 67 - باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب (16975) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم... الحديث (16976) 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر (1) بعضه ببعض (16977) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس (1) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض.
(٥٢٤)