ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك التكفين وغيره (4).
28 - باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره (16508) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن شعيب أبي صالح، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله (1).
(16509) 2 - وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد، قال: لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد (1).
(16510) 3 - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن أبيه قال: رأيت أبا جعفر