ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (2) (17081) 2 - وعنه عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن جميل، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت (1) أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ يعني أن الإبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول.
90 - باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة.
(17082) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال: قلت فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال:
حرم أصلها لمكان فرعها.