(16620) 5 - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت (2).
49 - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض وعلى المستحاضة كالطاهر.
(16621) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق.
أقول: وتقدم الوجه في أيام نفاسها في محله (1).