(عليه السلام) وعليه برد محفف (1) وهو محرم.
29 - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه.
(16511) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل، قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه.
(16512) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي (1)، فقال: فأنا احرم في هذا وفيه حرير.
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (2)، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه (3).