محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم؟ قال: يغسله، وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: يغسله أيضا وليحذر.
23 - باب جواز استعمال المحرم للحناء وكراهته للمرأة إذا أرادت الإحرام (16756) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحناء؟ فقال: إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته وذكر مثله (2).
(16757) 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل.