الإحرام، ويأتي ما يدل عليه (2)، وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم (3)، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (4).
36 - باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهى عنه.
(16817) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه... الحديث.