59 - باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل.
(16932) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله (1). (16933) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس.
(16934) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.