54 - باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف.
(16911) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى -، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح (1) فلا كفارة عليه. (16912) 2 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
(16913) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح.
(16914) 4 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.