87 - باب جواز الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة * والإذخر (* *) (17067) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة - عن عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (1).
(17068) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليه فله قلعها (17069) 3 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن،