50 - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، وللمحرمة مطلقا.
(16896) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16897) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمد الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16898) 3 - وبالإسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن