وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٩
50 - باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، وللمحرمة مطلقا.
(16896) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16897) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك الستر محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، عن محمد الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16898) 3 - وبالإسناد عن ابان، عن عبد الرحمن، عن حمران، عن

الباب ٥٠ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ٥: ٦٩ / ٢٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٤: ٣٤٠ / ٩.
٢ - الفقيه ٢: ٢١٩ / ١٠١٣.
(١) الكافي ٤: ٣٤٦ / ١١.
(٢) التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٢.
٣ - الكافي ٤: ٣٤٧ / 6
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست