ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل.
24 - باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة (16758) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: من الريح المنتنة (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله (2).
(16759) 2 - وبالإسناد عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تمس شيئا من الطيب (1) في إحرامك (2)، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من