وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٧
قال فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال: فقلت: افعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق (1).
25 - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإحصار والصد (16502) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هو حل إذا حبسه (1) اشترط أو لم يشترط.
(16503) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.

(١) سبق في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
الباب ٢٥ فيه حديثان ١ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٧ والتهذيب ٥: ٨٠ / ٢٦٧.
(١) في الكافي: إذا حبس.
٢ - الكافي ٤: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصيد.
(١) الفقيه ٢: ٢٠٧ / ٩٤٢.
(٢) التهذيب ٥: ٨٠ / 266.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست