72 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره.
(17002) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار والا يرفعها إلى صدره.
(17003) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا أقول هذا محمول على الكراهة، أو على كونها حريرا، أو على رفعها إلى الصدر.
73 - باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر.
(17004) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.