43 - باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب إذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف.
(16845) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أبي العلاء (1)، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه (2).
(16846) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس.
(16847) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن