المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر (1) ما تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي (عليه السلام) وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال: ما هذا الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته، فقال والله لقد أمرت بخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، وكان مروان بن الحكم (1) يقول بعد ذلك: فكأني أنظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
أقول: المراد أنه لبى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، فيكون نوى الحج والعمرة معا، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتع، أو أنه لم يقدر على التصريح بأكثر من ذلك للتقية، ويأتي ما يدل عليه (3) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4)، وتقدم ما يدل على حكم من قال في النية كإحرام فلان في كيفية الحج (5) 22 - باب جواز نية الحج إذا لم تجب عمرة التمتع، ثم يعدل عنه إليها إذا لم يسق هديا، وان من نوى نوعا ونطق بغيره كان المعتبر النية (16487) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،