(16902) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال: له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم...
الحديث.
(16903) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة نحوه (1).
(16904) 5 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشق ظهر القدم.
52 - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها.
(16905) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي