وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٥٤
(16494) 8 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة قال: ليس عليه شئ فليعتد الإحرام بالحج أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (1) وغير ذلك (2).
23 - باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة.
(16495) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة... الحديث (16496) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله

٨ - قرب الإسناد: ١٠٤، والحديث هكذا: وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة، ما حاله؟ قال: ليس عليه شئ فليعد الإحرام بالحج، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب الطواف (١) تقدم في البابين ٢ و ٥ من أبواب أقسام الحج.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ٥: ٨١ / ٢٦٩، والاستبصار ٢: ١٦٩ / ٥٥٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: موسى بن القاسم.
٢ - الكافي ٤: ٣٣٥ / 15.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست