أقول: حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال: إنها كلها صحيحة متفقة.
وقال الشيخ: إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة، والرواية التي قال فيها: يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة.
(16608) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
(16609) 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته فقال إذا رأى البيت (1).
46 - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكبا، وفي المسجد إن كان ماشيا، وجوازه فيه مطلقا.
(16610) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري،