33 - باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة (16797) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم (1) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.
(16798) 2 - وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
(16799) 3 - وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة (1) بالكحل كله إلا الكحل الأسود (2) للزينة.
ورواه الصدوق في (المقنعة) مرسلا نحوه (3)