(16588) 8 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (1) عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟
قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى.
(16589) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام.
أقول: حمله الشيخ على الجواز وما سبق على الاستحباب.
44 - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله.
(16590) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.