14 - باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ولم يلب أو يشعر أو يقلد لم يحرم عليه شئ من تروك الإحرام، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة (16440) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، وصفوان (1) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ (16441) 2 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب؟ قال ليس على شئ (16442) 3 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن حفص بن البختري، وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
(٣٣٣)