يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر (16428) 5 - وعنه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران كليهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله (16429) 6 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج، عن حسين الخراساني، عن أحدهما (عليه السلام) أنه سمعه يقول: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك أقول: ويأتي ما يدل على حكم النوم (1) 10 باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب (16430) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن 1 محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟
قال: عليه إعادة الغسل