7 - باب استحباب الإطلاء لمن أراد الاحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه، واستحباب الإعادة وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوما.
(16412) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1).
(16413) 2 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله (1).
أقول: المراد حج الإفراد ذكره الشيخ، وجوز حمله على حج التمتع، ويكون محمولا على الجواز ونفى الوجوب دون الاستحباب.