الرضا (عليه السلام) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره، قال الوشاء: فابتدأني (عليه السلام) بكتاب من قبل أن أسأله (1) أن يحرق كتبه، وقال: اعلم صاحبك أني إذا قرأت كتبه أحرقتها. ورواه علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري عن الوشاء (2).
أقول: هذا محمول على الجواز، أو الضرورة، أو على ما ليس فيه قرآن ولا اسم الله (15886) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن القرطاس يكون فيه الكتابة أيصلح إحراقه بالنار؟ فقال: إن تخوفت فيه شيئا فأحرقه فلا بأس.
100 - باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده (15887) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن