16 - باب أنه يجوز للمحرم أن يشترى الجواري ويبيعها.
(16721) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الأشعري القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد إلا أنه قال: ويبيع (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (3).
17 - باب انه يجوز للمحرم ان يطلق.
(16722) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
المحرم يطلق ولا يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: للمحرم أن يطلق ولا يتزوج (1).