وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٩٧
(16888) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا، ولا تلبس حليا ولا فرندا (1)، ولا بأس بالعلم في الثوب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا كل ما قبله.
(16889) 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
(16890) 5 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب.
(16891) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي، عن أبي

٣ - الكافي ٤: ٣٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
(١) الفرند: نوع من الثياب. (القاموس المحيط - فرند - ١: ٣٢٣).
(٢) التهذيب ٥: ٧٤ / ٢٤٤، والاستبصار ٢: ٣٠٩ / ١١٠٢.
٤ - التهذيب ٥ / ٧٥ / ٢٤٩، والاستبصار ٢: ٣١٠ / ١١٠٥.
(١) الفقيه ٢: ٢٢٠ / ١٠١٦.
٥ - التهذيب ٥: ٧٦ / ٢٥٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
٦ - الفقيه ٢: ٢٢٠ / 1014.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست