عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا (عليه السلام) (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
154 - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة (16324) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.
(16325) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر (1) مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه.