الحكم (2).
21 - باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب.
(16747) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
(16748) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره ولا يغسله.
(16749) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال: لا بأس بهما هما طهوران، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان مثله (1).
(16750) 4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس به وهو طهور،