بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه، ويجمعهما في خاصرته، ويعقدهما، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته، ويشد طرفيه إلى وركيه، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك، وهذا أستر، فأجاب (عليه السلام) جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر، وغرزه غرزا (2)، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرة والركبتين، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله.
(16909) 4 - وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟
فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها.
(16910) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).