91 - باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد (17085) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضى إحرامه، قلت كيف يقول؟ قال: يقول يا سعد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (1).
(17086) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم.
قال وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل لبيك، ولكن يقول:
يا سعد (1) 92 - باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك.
(17087) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة.