الحسن بن علي عن مثنى ابن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.
(16942) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال: إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.
(16943) 4 - وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه.
(16944) 5 - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أيقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) أقول حمله الشيخ على الضرورة.
(16945) وعنه، عن عبد الرحمن، عن جعفر (1)، عن مهران بن أبي نصر، وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا، عن أبي