46 - باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة (16864) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
(16865) 2 - قال الكليني: في رواية أخرى ولا يلبسه للزينة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(16866) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
(16867) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن صالح بن السندي، عن ابن محبوب، عن علي يعني ابن رئاب - عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
(16868) 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن