85 - باب إنه يجوز للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة (17061) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.
(17062) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم قلت فمن الحرم؟ قال (2): لا.
86 - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه فإن فعل وجب إعادتها وجوازه في غير الحرم لهما (17063) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شئ ينبت في