30 - باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده (16777) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام، قال: ولا تجمر ثوبا لإحرامك.
(16778) 2 - وبإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان لا يري بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام.
(16779) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده (1)، وكان يكره الدهن الخاثر (2) الذي يبقى.
(16780) 4 - وعنهم، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن