الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك، غير إني أحب أن يكون ذلك (2) عند زوال الشمس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون زوال الشمس (3).
(16461) 7 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز، وأفضله عند زوال الشمس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
16 - باب كيفية الإحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية (16462) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله،