وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٤
المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).
95 - باب جواز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة (17093) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
(17094) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ فقال: نعم لا بأس به أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى (1).

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٦٦ / ٦٤٥.
الباب ٩٥ فيه حديثان ١ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٣.
٢ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / 1036.
(1) يأتي في الباب 19 من أبواب بقية الكفارات
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 » »»
الفهرست