المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (1).
95 - باب جواز تأديب المحرم عبده، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة (17093) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
(17094) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ فقال: نعم لا بأس به أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى (1).