ولما يأتي من أن الناسي في غير الصيد ليس عليه كفارة (3).
55 - باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره.
(16648) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن، يحيى (1) عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره؟؟ فكتب: لا يتم حجه.
(16649) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف (1) فقال: يحرم عنه رجل.