(16830) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم، وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16831) 4 - وبإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به.
(16832) 5 - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
(16833) 6 - وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم، قال: لا بأس (1).
40 - باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة.
(16834) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن