قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟
قال: لا بأس.
(16705) 2 - وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 14 - باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلا، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما.
(16706) 1 - حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان يعني - عبد الله -، وعن حماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، وإن تزوج (1) أو زوج محلا فتزويجه باطل.
(16707) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ولا يزوج محلا