(عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟
قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
(16535) 11 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
34 - باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا (16536) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
(16537) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن