(16468) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام ومنصور بن حازم (1) قالوا: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: أصحاب الإضمار أحب إلى.
(16469) 6 - وبالإسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحابه (1)، وكذا الذي قبله نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز التلفظ (2). 18 - باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها فإن لم يتفق استحب ان يصلى للإحرام ست ركعات، أو أربعا، أو ركعتين ثم يحرم.
(16470) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن