ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول.
(16723) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1).
18 - باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر إليه.
(16724) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته (16725) 2 - وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا شيئا (1) من الطيب.