أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات إن شاء الله تعالى (2).
74 - باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة.
(17009) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين (1) عن محمد ابن سنان، عن أبي جرير القمي قال:
كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون به (2) المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة، قال: فأجابني:
لا بأس أن يفتحه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3).
75 - باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده.
(17010) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه