(16786) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل، فقال: اجعل عليه بنفسج (1) وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
(16787) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على إبطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟ فأجاب (عليه السلام) يجوز ذلك وبالله التوفيق.
32 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير.
(16788) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله يقول: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " (1) فالرفث: الجماع، والفسوق: الكذب