يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته (1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، (3) ومن مس امرأته (4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (6) وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (7).
13 - باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل.
(16704) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال: