(16431) 2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله.
(16432) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1).
أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب 11 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له إعادة الغسل (16433) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم، قال: قد انتقض غسله