وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٢٤
في الحل وأدخل في الحرم؟ قال لا باس بأكله لمن كان محلا (1)، فإن كان محرما فلا، وقال: إن أدخل الحرم فذبح فيه، فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(16675) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(16676) 5 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به (1) أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم (2)، ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم (3). أقول: حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى (4)، ويأتي.

(١) في الاستبصار: إن كان محلا (هامش المخطوط). ٤ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٠، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٨.
(١) في نسخة: بعدما بلغ مأمنه (هامش المخطوط).
٥ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١١، والاستبصار ٢: ٢١٣ / ٧٢٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب كفارات الصيد.
(١) كتب في المخطوط على (به) علامة نسخة.
(٢) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٠.
(٣) الكافي ٤: ٢٣٦ / 18.
(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
(5) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست